الطعن رقم 1337 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها كاملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 مارس سنة 1945 لم يضع حدا أدنى لمدة التدريس بالمدارس الحرة التي يجوز حسابها في الأقدمية وتحديد الماهية لرجال التعليم ولا يجوز والحالة هذه الامتناع عن حساب مدة خدمته السابقة بحجة أنها تقل عن ستة شهور كما أنه كان واجبا على الوزارة وقد بدا خلاف ما ورد بالشهادة الصادرة من المدرسة الحرة وبين البيان الوارد في طلب المدعى بشأن المدد التي اشتغلها بالمدرسة أن تتحرى هذا الخلاف في الوقت المناسب لإزالته ولكنها سكتت وأخذت بما جاء بشهادة المدرسة كما هي دون التحري عن الحقيقة فترتب على ذلك الخطأ في حساب أقدمية المدعى وتخطيه في الترقية وهو خطأ لا يسأل عنه المدعى ولا يجوز أن يضار بسببه.