الطعن رقم 812 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفضيل حملة بكالوريوس الهندسة علي حملة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وحسن أبو علم ويوسف مرقص المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه قد بنى على قاعدة تحكمية هي تفضيل حملة بكالوريوس الهندسة على حملة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا دون مراعاة لاعتبارهم جميعا في أقدمية مشتركة ينتظمهم كادر واحد هو الكادر الفني العالي والإداري - الأمر الذي يتنافى مع قواعد الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح تلك التى تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية في الدرجة المالية ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بقانون المهن الهندسية وما وضعه من قيود على حملة بعض المؤهلات إذ لا يمكن أن يكون من شأنه المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها ذوو الشأن في أقدميتهم وفي استحقاقهم للترقية.