الطعن رقم 555 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين
⚖️ مصلحة مستقلة بميزانيتها ودرجاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وحسن أبو علم ويوسف مرقص المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بما يعتمد عليه المدعى من تأشيرة لرئيس الوزراء على التماسه المرفوع منه بطلب إعادة تسوية حالته إذ أنها لا ترتب له حقا في الترقية إلى الدرجة الخامسة ولا تعدو أن تكون رجاء ببحث موضوعه ثم إنصافه إذا كان لذلك موجب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى يتبع مصلحة مصايد الأسماك وهي مصلحة مستقلة بميزانيتها ودرجاتها ولهذا فليس له أن يجادل في الترقيات التى تحدث في مصلحة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نقل المدعى من جهة لأخرى على ما يزعم لا يمكن أن يؤدى إلى مساءلة الحكومة في شيء ما دام هذا النقل من إطلاقات الإدارة تستوجبه المصلحة العامة وتجريه تبعا لمستلزمات العمل وما دام قد خلا تصرفها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة.