⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-22 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عوائد الأملاك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوائد الأملاك
⚖️ تقدير عوائد الأملاك علي أساس القيمة الإيجارية
⚖️ عوائد أملاك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 27 سنة 1949 لا يستوجب أي منها إعلان أصحاب الأملاك للحضور أمام جلسات مجلس المراجعة عند النظر في تظلماتهم من التقديرات الأولية للقيمة الإيجارية, وإنما أشير إلى إعلانهم بهذه التقديرات, وهذا ما تم في حق المدعي؛ إذ أعلن بالقيمة الإيجارية السنوية المقدرة على العقار المملوك له. وإذا كان مجلس المراجعة لم يكلف المدعي الحضور إلى الجلسة فلا يكون قد خالف نصاً, سواء في الأمر العالي أو في القانون المشار إليهما, وتكون الإجراءات التي سبقت إعادة التقدير صحيحة متفقة مع الأوضاع القانونية السليمة منتجة لأثرها. ولا وجه للاحتجاج بعدم سابقة إعلان المدعي أمام مجلس المراجعة ما دام هذا الإجراء كما سلف البيان غير لازم قانوناً لزوماً يترتب على إغفاله بطلان الإجراءات.