الطعن رقم 407 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط الصف أو الكاتب العسكري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على الأمر العسكري رقم 404 لسنة 1949 الخاص بشروط إعادة ضباط الصف والكتبة العسكريين للخدمة بعد تركهم لها وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 الخاص بحساب مدد الخدمة السابقة لذوى المؤهلات الدراسية في الأقدمية أن الأمر العسكري رقم 404 لسنة 1946 هو الواجب تطبيقه على المدعى لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 أكتوبر سنة 1950 فضلا عن أنه لا حق للقرار المطعون فهو خاص بحساب مدد الخدمة السابقة لذوى المؤهلات الدراسية في الدرجات المدنية بدليل ما جاء في كتاب المالية الدوري رقم ف234/1/330 الصادر في 25 أكتوبر سنة 1950 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ومن ثم فهو لا ينطبق على المدعى الذي يشغل وظيفة في السلك العسكري برتبة أمين, وقد صدر الأمر العسكري رقم 404 لسنة 1946 متضمنا القواعد الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة في ذلك السلك ونص في الفقرة 7 منه على أن "يعود المتطوع للخدمة برتبته التي خرج بها" ونص فيه أيضا في الفقرة 13 على "ألا يكون له الحق في المطالبة بضم مدة خدمته السابقة إلى المدة اللاحقة" ومن ثم لا يكون المدعى محقا في المطالبة بحساب مدتي خدمته بالجيش والبحرية السابقة لمدة تطوعه الحالية في أقدمية رتبته العسكرية (أمين متطوع) وبالتالي يكون طعنه على القرار الصادر بالترقية إلى رتبة صول تعيين على أساس أنه يسبق في الأقدمية من رقوا في ذلك القرار غير قائم على أساس سليم وتكون دعواه في غير محلها متعينا رفضها.