⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-22 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: سكك حديدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير مصلحة السكك الحديدية إقامة محطة عند مكان معين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن اختيار مصلحة السكك الحديدية لموقع محطتها قد تم بعد دراسة وتمهل وتمحيص وتحقيق لوجهات النظر, وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة, فإن قرارها بذلك يكون صحيحاً لا شائبة فيه. وإذا فرض أن إقامة المحطة في هذا الموقع سيؤدي إلى الإضرار بأحد, فإن من حق المضرور على المصلحة أن تعوضه تعويضاً عادلاً.