الطعن رقم 88 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-2-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الانقطاع عن العمل
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة ز
حيث ان الطلب استوفى اوشاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان .... ... ..... تقدم فى 30/10/1978 بهذا الطلب للحكم بالغاء وزير العدل رقم 3233 لسنة 1977 باعتباره مستقيلا من1/10/1977 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا للطلب انه اعير للعمل بحكومة المملكة العربية السعودية لمدة سنة من 21/4/1974 وقد تجددت الاعارة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة ثم طلبت الجهة المستعيرة من وزارة العدل تجديد اعارته لسنة خامسة ولم تتلق ردا منها ولما عاد الى مصر فى 1/1/1978 علم بصدور القرار المطعون فيه ونعى الطالب على هذا القرار مخالفة ما جرى عليه العمل بالنسبة لسنوات التجديد السابقة اذا اقتصر على مدة سبعة اشهر تنتهى فى 30/9/1977 كما درجت الوزارة على اعتبار عدم الاخطار بانتهاء مدة الاعارة بمثابة تجديد لها وقد طلبت الجهة المستعيرة تجديد اعارته لمدة جديدة ولم تتلق ردا على ذلك بالقبول أو الرفض وان المقصود من نص الماد 77 من قانون السلطة القضائية الذى يعتبر القاضى مستقيلا فى حالة انقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوما هو انقضاء اربع سنوات كاملة للاعارة خارج مصر وان توضح الوزارة عن اتجاهها صراحة فى عدم التجديد فى حين انها وافقت على مدد تزيد عن ذلك بالنسبة لزملائه من رجال القضاء . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وابدت النابة رايها برفضه كذلك .
وحيث ان النص فى المادة 77 فقرة 3،4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ان " يعتبر القاضى مستقيلا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون اذن ولو كان ذذلك بعد انتهاء مدة اجازته او اعارته او ندبه لغير عمله فاذا عاد وقدم اعذارا عرضها الوزير على المجلس الاعلى للهيئات القضائية ، فان تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على ان خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية فى حكم الجزاء اذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل الى الثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب اجازة او اعارة او ندب فعدم عودة القاضى الى عمله بعد مدة اعارته شانه فى ذلك شان الانقطاع عن العمل بدون اذن يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ولا ترتفع هذه القرينة الا اذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه اعذار جدية تخضع لتقدر المجلس الاعلى للهيئات القضائية اذا كان ذلك وكانت المادة 77 المشار اليها لم تشترط اخطار للقاضى بالعودة الى العمل قبل اعتبار خدمته منتهية وكان مد اعارة القضاة للحكومات الاجنبية متروكا لجهة الادارة تمارسه فى حدود المصلحة وكان الطالب قد انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما متصلة بعد انتهاء اعارته الى المملكة العربية السعودية ، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عادا اعباء الوظيفة المسندة اله يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة الذكر فان القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره فى الواقع والقانون وكان الباعث ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحا مبراء من عيب اساءة استعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 77 فقرة 443 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن خدمة مدة تستطيل إلى الثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب ، فعدم عودة القاضى إلى عمله ببعد مدة إعارته ، شأنه فى ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن ، يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه إعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية . إذ كان ذلك وكانت والمادة 77 المشأر إليها لم تشترط إخطار القاضى باعودة إلى العمل قبل إعتبار خدمته منتهية، وكان مد إعارة القضاة للحكومات الأجنبية متروكا لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة، وكان الطالب قد إنقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما متصلة بعد إنتهاء إعارته إلى المملكة العربية السعودية وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامدا أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم المادة " أ " سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبره فى الواقع و القانون وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحا مبرءا من عيب إساءة إستعمال السلطة .