الطعن رقم 262 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 30 من يناير و29 من أغسطس سنة 1944 الذي حواهما كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234-1/302 المؤرخ في 6 من ديسمبر سنة 1944 أبانا طريقة تسوية حالة الموجودين في الخدمة وقت صدورها من الموظفين والمستخدمين الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو شهادة أخرى معادلة لها وذلك بمنحهم ماهية قدرها خمسة جنيهات شهريا في الدرجة التاسعة من تاريخ التعيين الأول وتدرج الماهية على أساس منح علاوة قدرها خمسمائة مليم كل ثلاث سنوات، وقد أجاز قرار مجلس الوزراء في 17 أكتوبر سنة 1945 تطبيق هذه القواعد على الناجحين في امتحان القبول بالمدارس الثانوية الحرة التي تعينها وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف وقد اشترطت وزارة المالية لذلك شرطين، أولهما ضرورة مطالبة صاحب الطلب بتقديم ما يثبت إثباتا قاطعا نجاحه في امتحان القبول، والثاني التحقق من شخصية صاحب الطلب ويترك هذا إلى المصالح التابع لها الموظف، وهذان الشرطان ولو أنهما لم يردا بقرار مجلس الوزراء في 17 أكتوبر سنة 1945 سالف الذكر إلا أنهما خاصان بتقدير الدليل المقدم لإثبات النجاح فمتى اقتنعت الوزارة بصحته تعين عليها تطبيق قواعد الإنصاف وإلا أهدرت هذه الشهادة وطرحتها، إذ أمر تقدير الدليل مرجعه إليها.