⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 464 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وحسن أبو علم ويوسف مرقص المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 أن المجلس وافق على اقتراح وزارة المعارف العمومية بوضع الحاصلين على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب قدره 10.500 جنيه دون نظر إلى القيود التى وضعتها اللجنة المالية في هذا الشأن ومن ثم أصبح لحملة هذا الدبلوم الحق في وضعهم في الدرجة السادسة المخفضة من صدور ذلك القرار وتكون الدعوى بالنسبة لهذا الطلب من دعاوى الاستحقاق التى لا تستلزم في تطبيقها وجود وظائف خالية لأنها لا تقوم على تقدير مؤهل دراسي لم يكن قدر بعد بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير و12 و29 من أغسطس و القوانين رقم 114، 118 لسنة 1944 بشأن إنصاف بعض طوائف الموظفين.