الطعن رقم 76 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ إنقطاع ميعاد الستين يوما بتقديم تظلم الي الجهات الإدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية - طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان. ويقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ولا يغير من الحكم المتقدم رفع دعوى مستعجلة بطلب ندب خبير لإثبات حالة الأرض موضوع النزاع؛ لأنه لا يعتبر تظلماً مرفوعاً إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئيسية فلا ينقطع به الميعاد طبقاً لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة, كذلك لا يعتبر رفع هذه الدعوى قاطعاً لسريان الميعاد طبقاً للمادة 383 من القانون المدني؛ إذ أن هذه المادة خاصة بالتقادم المكسب والمسقط ولا تسري على الميعاد المنصوص عليه في المادة 12 من قانون مجلس الدولة باعتباره من مواعيد الإجراءات والذي يجب أن ترفع الدعوى بطلب الإلغاء قبل فواته.
كما أن الإنذار الذي وجه للمصلحة بعد انتهاء دعوى إثبات الحالة بطلب العدول عن القرار الصادر ببيع الأرض بالمزاد العلني لا يعتبر بمثابة تظلم إلى الجهة الرئيسية يفتح ميعاداً جديداً يبدأ بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخه دون رد المصلحة, وذلك لأن هذا الإنذار باعتباره تظلماً من القرار الإداري قد وجه بعد انقضاء الميعاد ولا يقطع التظلم سريان الميعاد إلا إذا كان قد قدم قبل فواته.