الطعن رقم 698 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالوظائف الفنية بمصلحة الطيران المدني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوظائف الفنية العادية بمصلحة الطيران المدني قد وردت جميعها في ميزانية 1950/1951 في باب واحد وبند واحد وتحت عنوان واحد وهى تشمل وظائف التفتيش والهندسة اللاسلكية ووظائف رؤساء ضباط المراقبة وضباطها ووظائف فنية أخرى على حد سواء وجميع الوظائف التي تندرج تحت هذا البند تكون وحدة واحدة في الميزانية وإن كانت مبينة تفصيلا لحصرها وتحديد عدد كل منها ونوعه ومن ثم فإن جميع شاغلي الوظائف الفنية العادية في مصلحة الطيران المدني تنتظمهم أقدمية واحدة سواء تابعين لقسم اللاسلكي أو المراقبة أو الميكانيكا والكهرباء وتكون العبرة في الترقية إلى الدرجة التي تخلو لا بأقدمية كل منهم بالنسبة إلى زملائه في القسم الذي يعمل به وإنما بالأقدمية العامة بينهم جميعا.