الطعن رقم 268 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وحسن أبو علم ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الحكومة في إبعاد الأجانب لا يتيح لها أن تستخدمه كيفما تشاء ومهما كانت الظروف والأسباب وأن تتحيف في استعماله قواعد القانون الدولي التى توجب عدم إساءة استعمال السلطة في معاملة الأجانب وإنه وإن كانت الدولة هي الحكم فيما تراه حيالهم فتستبعد من تراه مستحقا الإبعاد وتمد إقامة من تراه غير أهل لذلك إلا أن استخدام هذا الحق يجب أن يكون صادرا عن حسن نية دون تعسف أو إرهاق.