الطعن رقم 68 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وحسن أبو علم ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط الأقدمية بالنسبة إلى مهندسي وزارة الأشغال بمصلحة الري هو تاريخ الحصول على الدرجة المالية دون اعتداد بتاريخ الحصول على ألقاب المهندسين كمساعد مدير أعمال ومدير أعمال مما قد يوحى بانعدام مصلحة المدعى في المطالبة بهذا اللقب الهندسي منذ تاريخ القرار المطعون فيه.