⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 892 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية إلي الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي
⚖️ دعوي إلغاء قرار ترقية
⚖️ دفع بعدم القبول
⚖️ دفع بعدم القبول
⚖️ دفع بعدم القبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/7/1952, أي بعد نفاذ أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة, فإنه كان يتعين على المصلحة تطبيق أحكام هذا القانون وقواعد الترقية الواردة به دون غيرها طبقاً لأحكام المادة الأولى منه. ولما كانت المادة 38 من القانون المذكور تنص - وقت صدور القرار المطعون فيه وقبل تعديلها بتاريخ 7 من مارس سنة 1953 بالقانون رقم 94 لسنة 1952 - على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة, ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 25% للترقية من الدرجة الرابعة للثالثة, 3/1 33% للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية. أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار للكفاية - لما كان ذلك كذلك, فإنه يتعين على المصلحة إجراء حركة الترقيات من الدرجة السادسة للخامسة بقرار 7/7/1952 بالأقدمية المطلقة قي العشرين درجة الخالية وفقاً لأحكام هذه المادة, بغض النظر عما قرره مجلس الوزراء بقراره الصادر في 17/5/1950, لا ترقية عشرة بالأقدمية وعشرة بالاختيار كما فعلت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المدعي قد رفع دعواه بتاريخ 12/4/1952 أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء القرار الصادر في 18/2/1952 فيما اشتمل عليه من ترقية الأحدث أقدمية منه وقد ألغي هذا القرار بآخر تال له تاريخه 7/7/1952 تخطى المدعي أيضاً في الترقية, فدفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى قولاً منها بأنه كان يتعين على المدعي إذا ما أراد الطعن في هذا القرار اللاحق أن يتظلم منه أمام اللجنة القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 160 لسنة 1952, لا الطعن فيه مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري, واستبان للمحكمة أن المدعي لم يعلم بهذا القرار اللاحق إلا في 14 من مارس سنة 1954, وأنه بادر عقب ذلك بتعديل طلباته في مذكرته التي أودعها بتاريخ 21 من مارس سنة 1954 بطلب الحكم بإلغاء هذا القرار الثاني فيما تضمنه من تخطية في الترقية - فإن الدفع يكون في غير محله ومتعيناً رفضه؛ ذلك أن أحكام المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 (المعدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1953) قد ألغيت بالقانون رقم 147 سنة 1954 المنشور بالوقائع المصرية في 20 من مارس سنة 1954 وحلت بمقتضاه المحاكم الإدارية محل اللجان القضائية, ولم يعد من اختصاص المحاكم الإدارية إلغاء القرارات الإدارية التي أصبحت من اختصاص محكمة القضاء الإداري وحدها.