⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وحسن أبو علم ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المرسوم الصادر في 22 من يوليو سنة 1935 قد نصت على مبررات الإبعاد ومن بينها إتيان أعمال من شأنها الإخلال بالآداب العامة ولا يتفق والشرائع السماوية ولا تقره القوانين الوضعية فإذا ما تم الإبعاد لهذا السبب فإنه يكون قائما على ما يبرره قانونا هذا فضلا عن أن المرسوم بالقانون الصادر في 22 من يونيو سنة 1938 قد انتهى أمره بانتهاء فترة الانتقال في 15 من أكتوبر سنة 1949 واسترداد الحكومة لكامل حقها في شئون الأجانب وإبعادهم بلا معقب عليها طالما أن قراراتها في هذا الشأن تخلو من إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1940 وإن نصت على حق الإقامة في البلاد لكل من حصل من الجهات المختصة على امتدادها بعد انتهاء أجلها إلا أن هذا لا يعنى تقيد حق الحكومة في إبعاد الأجنبي إذا ما قام به أثناء تلك الفترة سبب من الأسباب التى تراها ماسة بالآداب العامة وقد استقر فقه القانون الدولي العام على أن سوء سيرة الأجنبي يصلح سببا من الأسباب التى تبرر إبعاده ولا شك أن ما اقترفه المدعيان من اثم يبرر الأمر بإبعادهما من البلاد.