⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1603 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبوله - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وحسن أبو علم ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التدخل في الدعوى طبقا للمادتين 153، 154 مرافعات إذا كان بصحيفة على حدة يجب أن يعلن لجميع الخصوم في الدعوى المراد التدخل فيها قبل يوم الجلسة المحدد لنظرها إما تأييدا لأحد الخصوم أو التماسا للحكم بطلب مرتبط بالدعوى.