⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-1-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الاوراق- تتحصل فى ان المستشار .... ...... تقدم بهذا الطلب فى 12/10/1978 للحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 423 لسنة 1978 فيما تضمنه من تعيين المستشارين السابقين ..... ..... ..... و ..... ..... ... و.... ..... ..... .... فى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وما انبنى عليه من عدم ترقية الطالب لهذه الوظيفة وبترقيته لها اعتبارا من 15/8/1978 بمحاكم الاستئناف منذ اكتوبر سنة 1974 ، وطبقا لترتيب اقدميته بين المستشارين عند اعداد مشروع الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه كان دوره سيحل فى الترقية الى درجة نائب رئيس محكمة استئناف الا ان القرار شمل بالتعيين رأسا فى هذه الوظيفة السادة الثلاثة المشار اليهم وهم المستشارين البسابقين مما ترتب عليه حجب الترقية عن الطالب . واذ لا يجيز قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف الا بطريق الترقية لها من المستشارين العاملين ومن فى درجاتهم فان القرار المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون واساءة استعمال السلطة . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وايدت النيابة الراى برفضه كذلك . وحيث ان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1974 نص فى المواد من 39 الى 43 على شروط التعيين فى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم من الفئتين "ب" و "أ" والمستاشرين بمحاكم الاستئناف والمستشارين بمحكمة النقض ولم يقتصر التعيين فى هذه الوظائف على من يرقى اليها من الوظيفة الادنى وانما اجاز ان يعين فيها راسا من توارفت فيه شروط شغلها ونص فى المادة 44 على ان يعين رئيس محكمة النقض من بين نواب هذه المحكمة وفى المادة 119/1 على ان يكون تعيين النئاب العام او المحامى العام الاول من بين مستشارى محكمة السائتناف او من فى درجحاتهم من رجال القثضاء مما مفاده ان القانون جعل الاصل فى شغل الوظائف القضائية ان يكون اما بالترقية من وظيفة ادنى أو بالتعيين فى الوظائف المحدةة بالمادتين 44، 119/1 المشار اليهما . ولما كانت وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ليست من الوظائف التى حتم المشرع ان يكون التعيين فيها من بين رجال القضاء او النيابة وكان الثابت بالاوراق ان المستشارين الثلاثة الذين شملهم القرار الجمهورى فيه بالتعين فى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف كانوا قبل استقالتهم يسبقون الطالب فى الاقدمية فى وظيفة مستشار فان النعى على هذا القرار بمخالفة القانون او اساءة استعمال السلطة يكون على غير اساس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى المواد من 39 إلى 43 على شروط التعيين فى وظائف القضاة و الرؤساء بالمحاكم من الفئتين " ب " و " أ " والمستشارين بمحاكم الإستئناف و المستشارين بمحكمة النقض ، و لم يقصر التعيين فى هذه الوظائف على من يرقى إليها من الوظيقة الأذنى و إنما أجاز أن يعين فيها رأساً من توافرت فيه شروط شغلها ، و نص فى المادة 44 على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين هذه المحكمة ، و فى المادة 1/119 على أن يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة الإستئناف أو من فى درجاتهم من رجال القضاء ، مما مفاده أن القانون جعل الأصل فى شغل الوظائف القضائية أن يكون إما بالترقية من وظيفة أدنى بالتعيين فيها رأسا من خارج الكادر القضائى ، و لم يستثن من هذا الأصل إلا حالات التعيين فى الوظائف المحددة بالمادتين 44 ، 1/119 المشار إليهما . و لما كانت وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف ليست من الوظائف التى حتم المشرع أن يكون فيها من بين رجال القضاء أو النيابة ، و كان الثابت بالأوراق أن المستشارين الثلاثة الذين شملهم القرار الجمهورى المطعون فيه بالتعيين فى وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف كانوا قبل إستقالتهم يسبقون الطالب فى الأقدمية فى وظيفة مستشار ، فإن النعى على هذا القرار بمخالفة أو إساءة إستعمال السلطة القضائية يكون على غير أساس .