⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1546 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان كانت المدعية ولدت بمدينة بورسعيد عام 1924 وأصبحت بمولدها من الأجانب ذوى الإقامة الخاصة إلا أن هذه الإقامة قد انقطعت منذ أن غادرت البلاد مع والدها علم 1937 بنية الإقامة الدائمة بفلسطين وقد بلغت سن الرشد عام 1945 ومؤدى ذلك أنها لم تحافظ على إقامتها بمصر ويجرى في شأنها ما يسرى على الأجانب المصرح لهم بدخول البلاد لفترة محددة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الدولة في إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم حق مقرر لا معقب عليه ما دام استعماله يخلو من عيب إساءة استعمال السلطة كما أن الإبعاد لارتكاب جريمة أمر يقره القانون والعرف الدولي فلا مناص إذن من إبعاد المدعية لإنتهاء أجل إقامتها ولسوء سلوكها الذي تمثل فيما أقدمت عليه من تزوير وفيما قرره ابن عمها بكتابه إلى مدير إدارة الجوازات والجنسية خاصا بسمعتها.