⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ندب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب
⚖️ استطالة مدة الندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبة البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الندب - على خلاف النقل - لا يؤثر في حق الموظف في الترقية على درجات الجهة التي يتبعها وهي الجهة التي ندب منها, ولا يؤثر في ذلك استطالة الندب؛ لأنه أمر لا شأن للموظف المنتدب فيه ولا حيلة له في دفعه. وإلا ظل أمره معلقاً لا هو يرقى في الجهة التابع لها ولا في الجهة المنتدب إليها. ولا يجدي في هذا المقام التحدي بنص المادة 22 من القانون رقم 210 سنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة لأن المادة المذكورة خاصة بالنقل الصوري ولا يقصد بها حالة الندب.