⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1514 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: منسيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منسيون - متي يفيدون منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة (هـ) من البند العاشر من كتاب المالية الدورى الصادر في 13 من فبراير سنة 1944 في شأن إنصاف المنسيين تقضى بأن الموظف الذي رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى الدرجة الأعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمة 35 سنة بشرط أن يكون قد مضي على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات ولهذا فإنه يتعين لتطبيق هذه الفقرة توفر الشروط الثلاثة الآتية (1) أن يكون الموظف سبق أن رقى طبقا لقواعد إنصاف المنسيين (2) أن تكون مدة خدمته في الحكومة 35 سنة (3) أن يكون قد مضى على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات.