⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تصدير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الخص بمنع تصدير بعض المنتجات والبضائع الواردة بالملحق المرافق له
⚖️ تصدير
⚖️ تصدير
⚖️ تصدير
⚖️ تصدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان امتناع وزارة المالية عن التصريح بالتصدير - قد استند إلى السلطة المخولة لها بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الخاص بمنع تصدير بعض المنتجات والبضائع الواردة بالملحق المرافق له, ومنها المعادن المصنوعة والخام بكافة أنواعها ومن ضمنها الحديد الخردة, وهى تخول الوزير الإذن بتصدير هذه المنتجات أو بمنع تصديرها؛ ومن ثم كانت له سلطة تقديرية في ذلك, وجاز للأفراد محاسبته عنها, ويجب لصحة تصرفه - سواء أكان بالإذن بالتصدير أم برفضه - أن يستند إلى أسباب تبرره, وأن يكون غير مشوب بسوء استعمال السلطة. وبما أنه قد استبان أن امتناعه عن الإذن للمدعي بالتصدير كان بناء على رأي وزارة الحربية وعلى توصياتها, نظراً لحاجة المصانع الحربية - فضلاً عن حاجة المصاهر المدنية المحلية - إلى هذه المادة الأولية, الأمر الذي رأت معه تلك الوزارة أن أي معدن آخر لا يغني عن الحديد الخردة, كما أنه لم يثبت أن هناك أي تفرقة في المعاملة, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - بعدم السماح للمدعي بتصدير بضاعته سالفة الذكر - قد قام على مبررات أملتها المصلحة العامة وجاء مطابقاً لحكم القانون وغير مشوب بسوء استعمال السلطة, وتكون الدعوى على غير أساس متعيناً رفضها.