الطعن رقم 1472 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخدمة - الخارجون عن هيئة العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 32 من القانون رقم 5 لسنة 1909 أن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال لا يستحقون مكافأة عن مدة خدمتهم عند فصلهم إلا إذا كان الفصل لسبب العاهة أو المرض أو كبر السن أما في غير هذه الأحوال فلا يستحقون مكافأة ولما كان المدعى قد فصل من الخدمة لما ارتكبه من أمور تتنافى مع حسن السلوك والآداب ومن ثم فلا يستحق مكافأة عن مدة خدمته.