الطعن رقم 442 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش أو مكافأة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلغاؤها
⚖️ مدة خدمة مؤقتة
⚖️ طلب تعويض عن قرار بالإحالة الي المعاش قبل السن القانوني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الإمام الإمام الخريبي وبحضور علي بغدادي ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 الخاص بالمعاشات الملكية والمادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية قد نصتا على أنه لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة وعلى مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت, ولا يجوز قبول هذه الدعوى من الحكومة أو مصالحها وعلى ذلك فإن مطالبة المدعى بتعديل معاشه وبالتعويض عما أصابه من نقص في هذا المعاش مما يندرج تحت نص المادتين 6 و46 سالفتى الذكر وطلب التعويض ليس إلا محاولة في المنازعة بطريق غير مباشر في المعاش الذي ربط له وهو الأمر الذي نص الشارع على تحريمه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله متعينا قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون مجلس الدولة لم يقيد رفع دعوى التعويض عن الضرر بسبب قرار الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين بميعاد معين بل أجاز رفعها في أي وقت ما دام الحق لم يسقط فيها بمضي المدة ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1944 بإلغاء الاستثناءات قد صدر في حدود الدستور وطبق بصفة عامة على جميع موظفي الدولة الذي تنطبق عليهم أحكامه.