⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1833 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر الجزاء
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رقابة المحكمة على القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب لا تكون إلا في نطاق بحثها من الناحية القانونية من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقوانين أو اللوائح, ولا تمتد إلى التقدير الموضوعي في ذاته, ما دامت النتيجة التي انتهى إليها القرار قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تؤدى إليها؛ إذ ليست المحكمة هيئة استئنافية بالنسبة إلى المجالس التأديبية في الجانب الواقعي من القرارات المطعون فيها.