⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد عين في السابعة عشرة من عمره قبل صدور كادر سنة 1939 ولم يكن هناك قيد مقرر على السن عند التحاقه بالخدمة فمن ثم ما كان يجوز لوزارة المالية أن تصدر كتابها الدورى رقم م-1/191 المؤرخ أول يناير سنة 1947 بشأن عدم جواز إدخال المدد التى يكون الموظف أو المستخدم التحق فيها بالخدمة قبل سن الثامنة عشرة في تقدير ماهيته أو علاواته أو أقدميته في الدرجة، ما كان يجوز لها إصدار ذلك الكتاب من غير تفصيل بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل كادر سنة 1939 وكان عمرهم أقل من الحد المقرر فيه ذلك أن تطبيق هذا الكتاب على أمثال المدعى يتنافى مع ما اكتسبوه من مراكز ذاتية في ظل ما سبقه من قوانين ولوائح وأحكام مع أنه لا يتسنى المساس بهذه المراكز التى نشأت وتمت قبل صدوره وإلا كان ذلك مخالفا لنص صريح في الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى على حق في طلب رد ما استقطع من مرتبه أما عن التعويض المطلوب فإنه لا حق له فيه إذ أن الاستقطاع لم يكن بسوء نية وقد أجرى طبقا لكتاب المالية الدورى بتاريخ أول يناير سنة 1947 الذي استبدل بالكتاب الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1950 حينما ظهرت عيوب تطبيقه في بعض الحالات وحسب المدعى أن يرد إليه ما استقطع منه جملة واحدة مع ملاحظة أن الخصم من مرتبه شهريا لم يكن بالقدر الذي ينتج عنه إضرار بحالته.