الطعن رقم 468 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نوعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه ولو أنه صدر في صورة قرار نقل من مصلحة إلى أخرى إلا أنه ينطوي على حرمان المدعى من مزايا ذات أثر بارز في مستقبله سواء في ذلك ميزة أقدميته في الديوان العام بوزارة المالية أو ميزة اعتباره نظيرا للموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ولما كانت العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار ومعناه لا بصورته ومبناه فإن القرار المطعون فيه ينطوي في حقيقته على جزاء تأديبي مقنع أنزل بالمدعى دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في هذا الصدد مما يعيبه ويبطله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه.