⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المجلس الصوفي الاعلي
⚖️ إختصاص
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من استقراء اللائحة الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 من يونيه سنة 1895 بشأن تشكيل المجلس الصوفي الأعلى واختصاصاته, واللائحة الصادرة في أول يونيه سنة 1903 بتعديل بعض أحكام لائحة سنة 1895, واللائحة الصادرة في 22 من أبريل سنة 1950 ببيان الإجراءات الداخلية للمجلس الصوفي الأعلى - أن الاختصاصات والمهمات الموكولة إلى المجلس الصوفي الأعلى بمقتضي القوانين السالف ذكرها هي اختصاصات إدارية ذات نفع عام من نوع الاختصاصات والمهام الموكولة إلى السلطات العامة, ومن ثم فهو هيئة إدارية خاضعة لإشراف الحكومة المركزية, فهي التي تعين الرئيس الأعلى لهذا المجلس بأمر من رئيس الدولة, وهي تتولى انتخاب أعضاء ذلك المجلس, وكذلك أوجب القانون أن يكون الانتخاب تحت إشرافها بديوان محافظة مصر وتحت رئاسة المحافظ, وهي التي تتولى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة منه أو من مشايخ الطرق, الأمر الذي تستبين منه المحكمة أن الحكومة جعلت لها الإشراف على كل كبيرة وصغيرة من سائر أمور الطرق الصوفية. وعلى ذلك يكون المجلس الصوفي الأعلى شخصاً من أشخاص القانون العام, وتكون الهيئات المتفرعة عنه, والتي بين القانون اختصاصها, هيئات إدارية. وينبني على ما تقدم أن القرارات الصادرة من المجلس الصوفي الأعلى في شأن تعيين مشايخ الطرق, وفقاً للائحة سنة 1903 وطبقاً للنظام الذي رسمه القانون في اللائحة الداخلية للطرق الصوفية الصادرة سنة 1905 في المواد الست الأولى من الباب الثاني, هي قرارات إدارية يجوز طلب إلغائها أمام هذه المحكمة, وبالتالي يكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المجلس الصوفي الأعلى برفض تعيين المدعي شيخاً للطريقة العروسية الشاذلية غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.