⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-12-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل متنوعة
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ فوائد
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التجارة البحرية
⚖️ كفالة
⚖️ معاهدات
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى وحافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 36 مكرر ج على الإتفاقية الدولية الخاصة بالإسترداد المؤقت للسيارات الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و بهذا صارت هذه الإتفاقية تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، و إذ نصت تلك الإتفاقيات فى المواد 10 ، 3/13 ، 18 ، 21 ، 33 على أن تجديد تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، الأمر الذى مفاده أن طالب الترخيص ملزماً بتقديم كفيل أسمته الإتفاقية بالهيئة الضامنة و ألزمت نصوص نلك الإتفاقية هذه الهيئة الضامنة بإلتزامات عديدة منها ما نصت عليه فى المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الإستيراد المؤقت و إلا إلتزمت بإيداع رسوم و ضرائب الإستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقتة و يصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه ، لما كان ذلك فإن هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الأول - نادى السيارات - للمطعون ضده الثانى بشأن بقاء السيارة التى إستوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية سالفة الذكر و التى تقديم هيئة ضامنة ، و من ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدنى و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثانى هى كفالة بسيطة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النعى - و إن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع - إلا أنه متعلق بسبب قانونى مصدره نصوص الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات سنة 1954 و كانت عناصره الموضوعية مطروحة على المحكمة ، و من ثم يجوز للطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 226 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك، وكان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد المطعون ضده الثاني للسيارة المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وكانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذاً للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وليس في شأن المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة المقدار وقت الطلب، ولما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما في مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسري طبقاً للمادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية بها.