الطعن رقم 429 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء - تقديره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الجزاء من الملاءمات التى بترخيص مجلس التأديب المختص والمشكل تشكيلا صحيحا في تقديرها بلا معقب عليه ما دام قراره قد خلا من مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ولم ينتزع عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق.