الطعن رقم 1106 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أو زيادته بالنظر فيه بواسطة المجلس البلدي غير مقيد بميعاد إختصاص لجنة الحصر والتقدير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبهة في أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم وكل ما استلزمه القانون لفرضه صدور قرار من المجلس يحدد مقداره على الأسس التى عينها مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 ومصادقة الوزير على قرار المجلس ولم يرد في نصوص القانون رقم 45 لسنة 1944 والمراسيم اللاحقة له ما يوجب على المجلس البلدي النظر في فرض الرسوم أو زيادتها في ميعاد معين بل جاءت صيغتها في هذا الشأن مطلقة والأصل في النصوص المطلقة أن تؤخذ على إطلاقها ما لم يرد عليها قيد بنص آخر - أما الميعاد الذي أشار إليه المدعى - وهو شهر يناير من كل سنة - فإنه خاص بلجنة الحصر والتقدير التى لا تبدأ عملها إلا بعد صدور قرار المجلس بفرض الرسم فنصت المادة 12 من مرسوم أكتوبر سنة 1945 على أن تبدأ هذه اللجنة عملها في أول يناير من كل سنة على أن تنتهي في مدى شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير إلى رئيس المجلس موقعا عليها من الأعضاء ومتى كان من المقرر أنه لا شأن للجنة الحصر والتقدير في فرض الرسم وتحديد فئته أى مقداره فإن النصوص الخاصة بتنظيم أعمال هذه اللجنة لا يمكن إعمالها أو التمسك بها في شأن الإجراءات السابقة على عملها وفيما لا يتصل باختصاصها ومن ذلك عملية فرض الرسم ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يثيره المدعى من عدم إمكانه تحصيل الرسم من عملائه لأن الرسم المفروض على القطن المحلوج بواسطة مجلس بلدي أبى كبير هو رسم مفروض على المحلج لا على عملائه أما ما يزعمه عن الضرر الذي يصيب المجلس البلدي نتيجة لفرض هذا الرسم على محلجه فتلك مسألة لا شأن له بها ومرد الأمر في تقديرها إلى المجلس البلدي وحده.