⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4360 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ بدء ميعاد الستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو العلم اليقيني به
⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما ذهبت إليه اللجنة القضائية من عدم قبول تظلم المدعي لرفعه بعد الميعاد القانوني بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه إلى الدرجة السادسة تنسيقاً في سنة 1947 فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة؛ استناداً منها في ذلك إلى أنه أقر بعلمه بصدور هذا القرار في حينه, بدليل تظلمه منه إلى الجهات المختصة فور صدوره, بينما هو لم يقدم تظلمه إلى اللجنة إلا في 14 من أبريل سنة 1953، أي بعد فوات ما يقرب من ست سنوات على صدور القرار المذكور - لا وجه لذلك؛ لأنه ليس في الأوراق ما يدل على أن القرار المطعون فيه قد نشر أو أعلن إلى المدعي, أو أن هذا الأخير قد علم بكافة تفاصيله ومحتوياته ومؤداه علماً يقينياً حتى يسري الميعاد القانوني للمدعي بالإلغاء في حقه. وليس يغني في إثبات هذا العلم بأركانه المطلوبة تظلم المدعي إلى جهة الإدارة على أثر استشعاره بأنه لم يرق مع زملائه؛ إذ أن هذا التظلم في ذاته لا يقطع في معرفته بأنه ترك في الترقية قصداً وأن تركه كان بسبب توقيع جزاء عليه. ومن ثم يكون دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى في غير محله حقيقاً بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن الجزاء الذي وقع علي المدعي هو خصم خمسة أيام من مرتبه بسبب خشونته في معاملة الطلبة, ولم يقم دليل علي أنه ارتكب أفعالاً تمس النزاهة أو الاستقامة, فإنه ليس من شأنه هذا الجزاء حرمان المدعي من الترقية التنسيقية علي أساس أقدميته المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك.