⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ندب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من وظيفة بالكادر الكتابي إلي الكادر الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الندب إلى وظيفة بالكادر الإداري لا يكسب المدعى حقا في نقله من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري سيما وقد بان للمحكمة من تقصى ميزانية مراقبة الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديدية منذ عام 1945 و1946 إلى الآن أن فصل الدرجات السادسة الكتابية للمراقبة عن الدرجات السادسة الإدارية ولم تبد أهميته إلا في عام 1948/1949 وذلك لأن الفوارق بين مثل هذه الدرجات في الكادرين الإداري والكتابي لم تبد واضحة إلا منذ العمل بقواعد التنسيق التي أقرها مجلس الوزراء في 31 من يوليه سنة 1947 واعتبر الكادر الفني والإداري أعلى الكادرات فلما حان وقت إعداد ميزانية 1948 /1949 روعي تخصيص بعض الدرجات السادسة للسلك الإداري.