الطعن رقم 604 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ يجب تمكينه من الدفاع عن نفسه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحاكمة التأديبية يجب أن تجرى على أصول وضوابط وقواعد تكفل سلامة القرارات التى تصدرها الهيئات المنوط بها إجراء المحاكمة وبعدها عن مظنة العنت أو سوء استعمال السلطة وأولى هذه القواعد تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه وهذا المبدأ هو ما يتعين إتباعه أمام لجنه العمد والمشايخ - لجنة الشياخات - فيكون للعمدة أو الشيخ حق الدفاع عن نفسه أمام اللجنة لأن الدعوى التأديبية أمام اللجنة دعوى كاملة العناصر مستوفية الأركان فهي تحتوى على عنصر الاتهام ممثلا في تلخيص الاتهام وما سبقه من تحقيق وتجمع العنصر المقابل بسؤال العمدة أو الشيخ وسماع دفاعه ومن ثم يجب أن يمكن له في هذا الدفاع فإذا قام سبب يحول دون استعمال العمدة أو الشيخ هذا الحق كالمرض الشديد الذي تأيد بالشهادة الطبية وجب تأجيل محاكمته.