⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2058 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ عمل
⚖️ هيئة التحكيم في منازعات العمل
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترك لهيئة التحكيم المشكلة طبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل - على الرأي الراجح - التثبت من قيام العرف الذي نصت المادة 16 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن للهيئة أن تستند إليه, وتحري وجوده, بحيث يمتنع على القضاء الإداري التدخل فيما عساها أن تكون قد أخذت به من وجوه تفسير العقود على مقتضى ذلك العرف.