الطعن رقم 583 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متعهد - تأخره في صرف السكر نتيجة لتأخره في إيداعه الثمن للشركة حرمانه من التوزيع 9 جوازه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حرمان المدعى من توزيع السكر بالقرار الصادر في 19 من ابريل سنة 1950 يقوم على ما ثبت لدى الوزارة من تأخيره في دفع الثمن في الميعاد المبين في منشورها الدورى الصادر في 5 من أغسطس سنة 1947 مما كان يترتب عليه تأخير شحن السكر إليه وبالتالي تأخير وصوله للمستهلكين مما كان مثار شكاوى عديدة وقد تكرر هذا التأخير طوال ستة أشهر وإذن يكون تقصير المدعى نفسه في الوفاء بالتزامه هو السبب في حرمانه، ولا وجه لما يتمسك به المدعى من أن تعاقده مع الشركة يجيز له سداد الثمن قبل الشحن بثمان وأربعين ساعة فقط، لا وجه لذلك لأنه فضلا عن أن المدعى لم يقدم دليلا فإنه إنما يستمد حقه في الحصول على السكر والقيام بتوزيعه من الوزارة نفسها فيجب عليه أن يلتزم القواعد التى تنظمها بشأن هذه العملية لضمان وصول السكر إلى جمهور المستهلكين في المواعيد المناسبة ومن هذه القواعد وجوب دفع كامل الثمن قبل اليوم العاشر من الشهر السابق للتوزيع ومما يدل على أن القاعدة واجبة الاتباع أن الشركة كانت لا تشحن مقررات المدعى لعدم قيامه بدفع كامل الثمن في الميعاد سالف الذكر.