الطعن رقم 1036 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تقدم الحكومة ما يدل على نشر القرارات أو إعلانها في تاريخ معين يمكن حساب سريان الميعاد منه أو أن المدعى علم بهذه القرارات ومحتوياتها علما يقينيا يقوم مقام الإعلان عقب صدورها فمن ثم تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد القانوني ويكون الدفع في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مذكرة اللجنة المالية التي بنى عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 ومن الأغراض التي استهدفها هذا القرار أنه إنما ينصب على مدرسي التعليم الحر الذين عينوا بوظائف التدريس بالحكومة ولا يمتد إلى من عين منهم بوظائف إدارية أو كتابية وهذا المعنى قد تأيد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من مارس سنة 1946 والذي جاء مفسرا لقرار 5 من مارس سنة 1945 إذ فرق في شأن رجال التعليم الحر بين من نقل منهم إلى وظائف التدريس وبين من نقل إلى وظائف إدارية وكتابية فجعل قرار 5 من مارس سنة 1945 مقصورا على الفئة الأولى دون الثانية، وهذا الاتجاه في قرارات مجلس الوزراء إنما قام على طبيعة الأمور والقواعد العامة إذ أن قرارات مجلس الوزراء الأخرى الخاصة بضم مدد الخدمة صدرت متضمنة لقواعد عامة تسرى على الجميع كما صدرت قرارات أخرى من مجلس الوزراء استثناء من القواعد العامة ومنها قرار 5 من مارس سنة 1945 لمعالجة حالة طوائف معينة بشروط محددة تقتضيها أوضاعهم في الجهات الحكومية التي عينوا بها ومن تلك الجهات وزارة المعارف التي اقترحت رفع مستوى رجال التعليم الحر المعينين للتدريس بالحكومة لملاحقة زملائهم المعينين أصلا بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المدعى وقد عين من التدريس في التعليم الحر موظفا بديوان المحاسبة لا تسرى عليه قواعد مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وإنما يطبق على حالته قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 إذ أنه عين بالحكومة في أكتوبر سنة 1942 فاكتسب مركزا قانونيا بمقتضى القواعد التنظيمية التي تضمنها هذا القرار وقد عامله الديوان بهذه القواعد وضم إلى مدة خدمته بالحكومة نصف المدة التي قضاها مراجعا لحسابات جمعية الإخلاص القبطية ونصف المدة التي قضاها في التعليم الحر بمدارس هذه الجمعية ومن ثم يكون طلب المدعى الخاص بضم باقي مدة خدمته السابقة في التعليم الحر لا يستند إلى أساس سليم من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أن هذا الترخيص يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين واللوائح والذي أكده قضاء هذه المحكمة وهو أنه عند التساوي في الجدارة تجب ترقية الأقدم أما إذا كان الأحدث هو الأكفأ فيجوز تفضيله على الأقدم.