الطعن رقم 1106 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز إداري
⚖️ حجز إداري
⚖️ حجز إداري
⚖️ إجراءات توقيع الحجز الإداري
⚖️ حجز إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجز الإداري في ذاته ليس قراراً إدارياً؛ إذ لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الرسوم المستحقة استبدلها الشارع بالإجراءات القضائية المعتادة مستهدفاً بذلك التبسيط والسرعة في التنفيذ, وهذا الإجراء لا يستلزم سبق صدور قرار من رئيس المجلس البلدي المستحقة له الرسوم موضوع النزاع بتوقيع الحجز الإداري لتحصيلها, وإنما يوقع رأساً - طبقاً للمادة الثامنة من الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 - بمعرفة مندوب المديرية أو المحافظة مصحوباً بشاهدين من المشايخ أو غيرهم. وبهذه المثابة يكون مثار النزاع في هذه الدعوى في حقيقته منحصراً في هذا الإجراء, وهو ما لا تختص هذه المحكمة بطلب إلغائه؛ لأن اختصاصها رهين بأن يكون طلب الإلغاء متعلقاً بقرار إداري وهو الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حين تتجه الإرادة نحو إنشاء مركز قانوني يكون جائزاً وممكناً قانوناً وبباعث من المصلحة العامة التي يبتغيها القانون, وهو ما لا ينطبق على الإجراءات الإدارية التي تتخذ لتحصيل الرسوم.