الطعن رقم 474 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في الحقوق المالية - إنقطاعه
⚖️ قطعه - مانع أدبي من رفع الدعوي
⚖️ مانع أدبي من رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المقررة في فقه القانون الإداري أن النزاع متى تعلق بحقوق مالية فإن تلك الحقوق تسقط بمضي المدة ما لم تنقطع مدة التقادم أو تقف بأحد أسباب أربعة (أولا) التقاضي بشأن الحق المتنازع عليه (ثانيا) اعتراف الحكومة بهذا الحق (ثالثا) المطالبة به إداريا (رابعا) إتيان الحكومة أفعالا يترتب عليها عدم تمكين صاحب الحق في المطالبة به قضائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قبل المدعى التعيين بالدرجة السادسة في أول مارس سنة 1927 ورقى إلى الدرجة الخامسة في يوليه سنة 1943 بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين ثم رقى إلى الدرجة الرابعة في ديسمبر سنة 1948 وسكت عن المطالبة بحقه في الدرجة الخامسة من بدء التعيين إلى أن تظلم في 7 من يونيه سنة 1950 ولم يرفع دعواه إلا في 14 من يناير سنة 1951 بعد أن تقادم حقه بمرور المدة الطويلة فلا اعتداد بقوله بأن العلاقة بينه وبين الحكومة كانت مانعا أدبيا يحول دون المطالبة بحقه أو أنه كان جاهلا بحقائق دعواه من الوجهة القانونية - لا اعتداد بذلك لأن التصوير الذي صور به المدعى علاقة الحكومة بموظفيها يستتبع عدم رفع أي دعوى طوال مدة شغل الموظف لوظيفته إذ المانع أدبي بالنسبة لعلاقة السيد بخادمه موقوت بقيام علاقة الخدمة ولكن هذا المانع الأدبي في نظر المدعى لم يمنعه من رفع هذه الدعوى مع أنه لا يزال في الخدمة مما ينفى وجود هذا المانع.