الطعن رقم 1091 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإدارة العامة وإن كانت قصرت في التحري عن الملف الأصلى للمدعى الثابت به قرار إبعاده ولم تستطلع في منح الإقامة رأى إدارة جوازات الإسماعيلية أو مديرية الشرقية التى يقيم في دائرة اختصاصها المدعى إلا أن هذا الأخير قد سلك من ناحيته طريقا غير قويم في الحصول على مد إقامته ولا يجوز له أن يفيد من ذلك فيتخذ من دليلا على عدول السلطة الإدارية عن قرار إبعاده فقرار الإبعاد قد صدر من وزير الداخلية مطابقا للقانون واستند فيه إلى وقائع صحيحة ثابتة واستوفيت في شأنه الإجراءات القانونية فهو لذلك قرار صحيح واجب النفاذ ولا يؤثر في ذلك فوات وقت طويل دون نفاذه بعد ما تبين أن ذلك كان بفعل المدعى ومن ثم كان إنهاء إقامة المدعى بالبلاد تنفيذا لهذا القرار أمر لا شائبة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمدعى أن يحتج عما قد يترتب على رد اعتباره لو صدر الحكم لصالحه لأنه حتى تاريخ صدور قرار الإبعاد لم يكن المدعى قد اتخذ أي إجراء بصدد هذا الطلب كما لم تكن المدة التى قررها قانون الإجراءات الجنائية لرد الاعتبار قد أنقصت فقرار الإبعاد الصادر في يناير سنة 1947 يكون والحالة هذه هو والقرار الصادر بإنهاء إقامته موافقين للقانون.