⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 796 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التظلم منه - ليس له إجراءات خاصة
⚖️ إستحقاق مكافأة
⚖️ بقصد الترقية - عدم جوازه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور الإمام الإمام الخريبي وعلى بغدادي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد رفع الدعوى يسري من نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام الإعلان والعلم اليقيني بالقرار ومحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استشف من نقل المطعون في ترقيته على الصورة التي تم بها هذا النقل ومن استمراره في عمله الأول وهو منبت الصلة بعمل البريد أن الوزارة لم تتجه نهائيا إلى نقله وأن هذا النقل إنما كان الغرض منه مجرد إفادة المطعون في ترقيته إلى الدرجة الرابعة التي خلت بنقل آخر إلى الديوان العام للوزارة، فليس من شك في أن هذا الإجراء الذي تم قد فوت على موظفي مصلحة البريد الإفادة من الدرجة التي خلت بمصلحتهم، ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المطعون في ترقيته هو أول المرشحين للدرجة الرابعة بالوزارة وأن ترتيبه الأول بالنسبة لموظفي مصلحة البريد، لا وجه للتحدي بذلك ما دام كل من الديوان العام للوزارة ومصلحة البريد وحدة مستقلة لها درجاتها المخصصة لها ومن ثم يتعلق حق موظفي كل قسم بالدرجات المخصصة له بحيث لا يجوز إقحام أي دخيل عليهم ، ومن ثم يكون قرار النقل قد خالف القانون.