الطعن رقم 308 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كشوف القرعة - تحريرها
⚖️ سحبه - أثره
⚖️ قرعة
⚖️ سن الإلزام
⚖️ شهادة الإعفاء منها لدفع البدل الإلزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 تقضى بأن تبدأ ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التي يبلغ فيها سن التاسعة عشرة ميلادية وتنص المادة 54 من هذا القانون على أن كشوف القرعة يجب أن تشمل كل ذكر وارد اسمه في دفاتر المواليد أو في الكشوف الملحقة بها المنصوص عليها في المادة 58 سواء كان مقيما في البلدة أو غير مقيم فيها ويبلغ عمره 19 سنة خلال السنة على مقتضى دفاتر المواليد والكشوف الملحقة بها المشار إليها سابقا. ومفاد المادتين المذكورتين أن كشوف القرعة يجب أن تحرر على أساس الثابت في دفاتر المواليد وأن سن الإلزام يبدأ خلال السنة التي يبلغ فيها الشخص التاسعة عشر ميلادية ومعاملة المدعى في القرعة على الأساس المتقدم ذكره يجب أن تتم في جهة ميلاده وعلى أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها وهذه المعاملة هي المعول عليها دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأنه ليس للإدارة حق سحب قراراتها الفردية بعد اكتسابها الحصانة من الطعن بالإلغاء بانقضاء مواعيد السحب وبعد أن سلمت الحكومة للمدعى شهادة بالإعفاء لدفع البدل النقدي، لا وجه للتحدي بذلك إذ أن الذي يكسب الحصانة بانقضاء مواعيد السحب هو القرار الإداري أي أن القرار الذي ينشئ مركزا قانونيا لم يكن موجودا من قبل، وشهادة الإعفاء لدفع البدل النقدي المسلمة للمدعى لا تعتبر قرارا إداريا ينشئ للمدعى مركزا قانونيا إذ أن الحق في الإعفاء يستمده صاحب الشأن من نص القانون لا من شهادة الإعفاء وما هذه الشهادة إلا السند المسجل لحصول الإعفاء ومن ثم لا يصح القول بأنها تكتسب الحصانة لانقضاء مواعيد السحب.