⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1181 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة قبول المحامين
⚖️ الهيئات التي تحسب مدة العمل بها في مدة الإشتغال بالمحامة
⚖️ قاض - جواز تعيينه بين الموظفين الفنيين بالشهر العقاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد مما ورد بالمادة التاسعة عشر من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أن الحق الذي خوله للجنة قبول المحامين في تقرير قبول هيئة أو احتساب مدة العمل الفني أو القضائي بها في مدة الاشتغال بالمحاماة قاصر على مجرد تقرير اللجنة أن عمل هذه الهيئة يعتبر نظيرا لعمل باقي الهيئات الواردة بتلك المادة ومن ثم تحسب مدة الاشتغال بها في مدد الاشتغال بالمحاماة ولم يترك القانون لها سلطة تقديرية فيما إذا كان عمل هذه الهيئة يصلح في مرحلة معينة من مراحل الاشتغال بالمحاماة دون أخرى إذ المفروض بداهة أنه متى اعتبر القانون أن عمل هيئة معينة من الهيئات مما يصلح أن يكون مماثلا للاشتغال بالمحاماة وكان النص مطلقا دون قيد فقد وجب أن تطلق الصلاحية وتسرى في جميع مراحل الاشتغال بالمحاماة ولا محل بعد ذلك للاجتهاد والقول بأن عمل هذه الهيئة يصلح للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ولا يصلح أمام محاكم الاستئناف إذ أن إطلاق النص ووضوحه لا يرشح لمثل هذا التخريج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز تعيين الموظفين الفنيين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قضاة من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى متى استوفوا المدد المبينة بالفقرة (هـ) من المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء والفقرة (د) من المادة الخامسة من القانون المذكور دون بحث في نوع العمل الذي يقومون به ما دام أنهم قد اعتبروا من النظراء وهو ما اضطرد عليه العمل.