الطعن رقم 1069 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إكراه - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل أن تكون الاستقالة صادرة عن رضاء صحيح وإرادة حرة وألا تكون صادرة تحت ضغط أو إكراه من الإدارة وإلا كان قرار قبول الاستقالة بمثابة الفصل المخالف للقانون لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره وبغير إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الضغط أو الإكراه المفسد للرضا يجب أن يكون بوسيلة غير مشروعة وأن يكون جسيما يؤثر على إرادة الموظف فيضطره إلى الاستقالة دفعا لما عساه يصيبه من أذى في صحته أو ماله أو شرفه أو اعتباره، وقيام المصلحة بنقل المدعى من عمل إلى أخرى للأسباب التي ارتأتها ليس من الأعمال غير المشروعة كما لا يمكن اعتباره من الأفعال الجسيمة التي تؤثر على إرادة المدعى بحيث تجعله يؤثر الاستقالة على تنفيذ ذلك الأمر.