⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 847 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها
⚖️ أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 وقد هدف إلى إنصاف حملة دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا فخصهم بالدرجة السادسة المخفضة وبراتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف قد أنشأ لهم حقا يستمده صاحب الشأن مباشرة من قرار مجلس الوزراء فلا تترخص الإدارة في منحه أو منعه بل عليها أن تنزل على أحكام قرار مجلس الوزراء وإجراء التسوية بتقرير الحق الذاتي لصاحبه بدون قيد أو شرط ولا يجوز التحدي بأن نفاذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر متوقف على اعتماد المال اللازم لنفاذه إذ أنه قرار إداري نهائي واجب له النفاذ لتكامل أركانه فضلا عن أن الاعتماد المالي لإنصاف حملة دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا قد تقرر في ميزانية سنة 1952 - 1953 بالمرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1953 في 8 من أغسطس سنة 1953 وتضمنت ميزانية الدولة تخصيص مبالغ لإنصاف حملة هذا المؤهل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى وقد حصل على مؤهله في سنة 1948 له حق الإفادة من قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 - بالنسبة إلى مدة خدمته التى قضاها في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي من تاريخ حصوله على المؤهل باعتبارها مدة أقدمية في هذه الدرجة.