⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شهادة الفنون الجميلة العليا فن العمارة معتبرة من الشهادات العالية على عكس ما يقول به المدعى لما هو ثابت من قواعد الإنصاف وهى تخول حاملها الدرجة السادسة من ابتداء التعيين بخدمة الحكومة بالكادر الفني العالي والإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استحقاق الموظف للترقية في نسبة الأقدمية بحسب قواعد النسب الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مايو سنة 1950 إنما يكون بحسب أقدميته في الكادر المعين فيه ومن ثم لا يحول دون استحقاقه للترقية عند حلول دوره بالأقدمية تخصيص الدرجات المراد الترقية إليها لوظائف معينة ما دام أن مجلس الوزراء قد جعل المناط في الاستحقاق الأقدمية وحدها.