⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1205 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 13 يناير سنة 1943 بنى على مذكرة تقدمت بها مصلحة السكك الحديدية خاصة بطلب تعيين سائقي ووقادي الوابورات وبعض عمال الحركة عندما يتضح عدم لياقتهم طيبا لوظائفهم في وظائف أخرى أخف عملا بماهيتهم الأصلية لأن في الاستغناء عنهم إجحافا بهم بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المصلحة إذ هم بطبيعة أعمالهم الشاقة معرضون للأخطار فضلا عما يصيبهم من أمراض مختلفة كمرض الصدر أو القلب أو ضعف الإبصار وغيرها مما يجعلهم غير لائقين طبيا للعمل بوظائفهم الأصلية قبل أن يبلغوا سن الستين. وظاهر من هذه المذكرة التى بنى عليها قرار مجلس الوزراء أن ما جاء بالقرار المذكور من الإشارة إلى أمراض الصدر والقلب والبصر فقط دون غيرها من الأمراض لم يقصد منه تحديدها على سبيل الحصر بل جعل مناط النظر هو أن عدم اللياقة الطبية للعمل في الوظيفة بسبب المرض يتنافى مع طبيعة العمل فيها دون تخصيص نوع خصوصا وقد شرط لإسناد العمل الجديد أن يتضح لياقة الموظف طبيا له.