⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-3-5 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - البينة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - البينة فى مسائل الأحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ صلح
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 619 لسنة 1976 كلى احوال شخصية جنوب القاهرة للحكم بتطليقها من الطاعن طلقة بائنة للضرر وقالت شرحا لها انها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 26/1/1960 وقد داب على الاساءة اليها وهجرها والاستيلاء على اموالها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بينهما وبتاريخ 6/2/1977 حكمت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق لتثبيت المطعون عليها ان الطاعن هجرها لاكثر من سنة وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 18/12/1977 بتطليق المطعون عليها من زوجها الطاعن طلقة ثانية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 95 احوال شخصية القاهرة وبتاريخ 23/5/1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن واذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الموضوع وهى بسبيل الاصلاح بين الزوجين اكتفت برفض وكيل المطعون عليها للصلح الذى قبله الطاعن تاسيسا على ان التوكيل الصادر منها يبيح له اجاره معتبرة ذلك عجزا منها عن الاصلاح بين الزوجين الذى امرت به المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى حين ان رفض الوكيل للصلح يقتضى كابرامه توكيلا خاصا به وهو ما خلا منه توكيل وكيل المطعون عليها . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه فان ذلك يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس . وحيث ان حاصل النعى بالسببين الثانى والثالث ان الطاعن دفع الدعوى بان المطعون عليها قررت بان افعال الاسءة المدعى بها قبله حدثت بعد فترة وجيزة من زواجهام الحاصل فى سنة 1960 وان بعد الشقة بين هذا التاريخ واقامتها للدعوى فى سنة 1976 يفيد رضاءها بها وينفى استحالة دوام العشرة بينهما بسبب تلك الافعال وقد تكفل بنفقات علاجها من شلل اصابها سنة 1974 بما ينفى ما شهد به شاهدها من هجره لها واذ التفت الحكم عن تناول هذا الدفاع رغم ما له من اثر على وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالتطليق على ما شهد به شاها الاثبات من دأب الطاعن على سب المطعون عليها وضربها وهجرها وان فى ذلك اضرار بها يستحيل معه دوام العشرة بين امثالهما وهو استخلاص موضوعى سائغ له اصله الثابت بالاوراق ويكفى لحمله الحكم لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بتعقيب كل حجج ومناجى دفاع الخصوم وان ترد على كل منها استقلالا متى اقامت قضاءها على ما يكفى لحمله فان ما يثيره الطاعن بهذا السبب يكون على غير اساس . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان كلا من شاهدى الاثبات قد شهد بوقائع تخالف الوقائع التى شهد بها الىخر فقد شهد الاول منهما بان الطاعن ضرب المطعون عليها وسبها وهجر فراشها بينما شهد الآخر برؤيته للزوج يضرب زوجته وبطردها من منزل الزوجية ولم يحدد كلاهما تاريخ واقعة الضرب أو يبين الفاظ السب مما يكون معه الحكم قد عول على بينة لم يتوافر نصابها وشروط قبلوها . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب اختلاف المعنى ليس بضائر ولا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الاضرار خلوها من بيان تاريخ حصول واقعة الاضرار تحديدا طالما انصرفت الشهادة لبيان الاضرار والظروف الحاصل فيه لما كان ذلك وكان الثابت من شهادة الشاهد الاول بمحضر جلسة التحقيق انه اهد الطاعن يضرب زوجته ضربا مبرحا وانه هجرها منذ ست سنوات وان الثانى شهد برؤيته له بضربها ويطردها من منزل الزوجية وكان مفاد هاتين الشهادتين هو اعتداء الطاعن على المطعون عليها بالضرب وهجره لها مما يتوافر به الاضرار فانه لا يكون هناك خلاف بين الشاهدتين ويكون النعى على غير اساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الإضرار .