⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 337 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرعة
⚖️ إعفاء من الخدمة
⚖️ مجلس التجنيد - قراراته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن ساغ الجدل حول نهائية القرارات التي تصدر من مجالس التجنيد في ظل قانون القرعة القديم الصادر به الأمر العالي المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1902 حيث نص على اختصاصات تلك المجالس وأرجع اعتماد معظم أعمالها وقراراتها إلى وزارة الحربية وصرح بأنها غير نهائية فيما يختص بأمور تقدير السن والمسائل القانونية (المواد 79 إلى 87) كما صرحت المادة 79 باستئناف تلك القرارات إلى وزارة الحربية، فلا مساغ لهذا الجدل مع وضوح نصوص قانون القرعة الجديد رقم 140 لسنة 1947 الذي صدر في ظله القرار المطعون فيه حيث نص في مادته السادسة على تقسيم المملكة المصرية إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية وعلى أن يقوم بأعمال التجنيد في كل منطقة مجلس تجنيد مشكل من ضابط عظيم واثنين من الضباط ومندوب من المديرية وواحد من أعضاء مجلس المديرية وواحد من الأعيان يقوم بمراجعة واعتماد قوائم القرعة ويجرى عملية القرعة وبعدها يضع الكشوف النهائية للمقترعين والمستثنين وللمعفين مؤقتا ونهائيا وللمحذوفة أسماؤهم دون حاجة إلى التصديق من وزارة الحربية، بل إن نص المادة الرابعة عشرة جرى في صراحة على أن التصديق يكون من رئيس مجلس التجنيد وأعضائه وأن تحرير الكشوف يكون من ثلاثة صور ترسل صورة منها إلى وزارة الدفاع. وإنه وإن كانت المادة الخامسة عشرة أباحت لمدير إدارة التجنيد أن يضيف إلى الكشوف من أهمل إدراجهم أو أن يحذف منها من أدرجوا بغير حق مع بيان الأسباب إلا أن ذلك لا يغير من كون قرارات مجالس التجنيد نهائية، ويؤيد هذا النظر ويسنده أن المادة 16 جعلت التظلم من جميع القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد جوازيا إلى هيئة مكونة من نائب من مجلس الدولة وضابطين عظيمين إذ من مقتضى هذا النص أن قرار مجلس التجنيد نهائي في موضوعه ولمن يريد التظلم منه أن يلجأ إلى الهيئة السالفة الذكر أو أن يلجأ إلى هذه المحكمة رأسا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 17 من قانون القرعة القديم الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 جرى على أن يعفى من الملزومية بالخدمة العسكرية كل شخص تعين أبوه عمدة أو شيخا لمدة عشر سنوات ولم يرفت من العمدية أو المشيخة بصفة تأديبية أو لإدانته عن جريمة ارتكبها، والمشرع حين نص على العشر سنوات أطلق ولم يقيد، والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيده مقيد، واشتراط أن تكون العشر السنوات متواليات قيد لم يرد بالنص والقول به اجتهاد ولا مساغ له في مقام النص. ولا حجة فيما ذهب إليه الدفاع عن المدعين من أن عدم الرفت بصفة تأديبية المنصوص عليه في المادة 17 من قانون القرعة القديم ليس بشرط قائم بذاته وإنما هو بعض الشرط الأول ويكون مفهوم النص في رأيه أن الإعفاء يصبح نهائيا بمجرد قضاء العمدة أو الشيخ في وظيفته عشر سنوات دون أن يفصل تأديبيا خلالها، لا حجة في ذلك إذ أن ظاهر النص يوحى بوجود شرطين وإلا لأدمجهما الشارع وما كان ذلك عليه بعسير ولأن عبارة "ولم يرفت من العمدية أو المشيخة بصفة تأديبية جاءت قائمة" بذاتها وجاءت أيضا مطلقة من كل قيد زمني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 55 من القانون رقم 140 لسنة 1947 على سريان أحكام قانون القرعة الجديد على من سبق إعفاؤهم وزالت أسباب الإعفاء طبقا لنصوص القانون الذي عوملوا به والعلة في ذلك بينة إذ أراد الشارع أن يستزيد من المجندين فلجأ إلى القانون القديم يحكمه في إنهاء وزوال أسباب الإعفاء لمن اعفوا مؤقتا وفقا لأحكامه ثم نص على تحكيم القانون الجديد في جميع شأنهم بعد ذلك.