الطعن رقم 189 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ إلي درجة وظيفة في قسم آخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت الترقية اختيارية فإن الإدارة تستقل بتقديرها بلا معقب عليها إلا إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة كما استقر على أن القاعدة الأصلية المقررة في شأن ترقية الموظفين تقضى بمراعاة الأقدمية مع مراعاة الكفاية وصالح العمل أي أن كفاية الموظف ومدى صلاحيته لها الاعتبار في الترقية والأقدمية وحدها لا تكفى إذ لم يرد في القوانين واللوائح نص على قيود أو شروط لترقية الموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ذهب إليه المدعى من أن لوظيفته من الشأن ما ليس لوظيفة أحد من المطعون في ترقيتهما وأنه كان يجب أن يراعى هذا الاعتبار عند النظر في الترقيات مردود بأنه من المسلم به بين أطراف الدعوى أن الوزارة اعتبرت جميع الدرجات وحدة واحدة مشاعة بين جميع موظفي الدرجة وأن وظائف الدرجة الخامسة الكتابية مخصص لها في الميزانية لقب وكلاء إدارات ورؤساء أقلام وموظفين ولذلك اعتبرت الوزارة جميع الدرجات السادسة في منزلة سواء وأجرت الترقيات على مقتضى ذلك وفضلا عن ذلك فلم يثبت أن لوظيفة المدعى من الأهمية ما ليس للوظائف الأخرى.