⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ بالإلغاء - أثره إذا قصر علي إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المحكوم له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من حق الإدارة إصدار قرار بتخطي الموظفين المستحقين للترقية بالأقدمية المطلقة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إلا أنه يشترط لصحة التخطي أن يستند إلى أسباب جدية تؤثر في صلاحية الموظف للوظيفة المرقى إليها فإذا كانت المخالفات المنسوبة إلى المدعى في مجموعها ليست ماسة بالنزاهة أو الشرف ولم تبلغ حد الجسامة الذي يبرر اتخاذها سببا لتخطى المدعى في الترقية بدوره في الأقدمية إذ هي لا تعدو أن تكون من الأخطاء العادية التى تقع من الموظفين في تأدية أعمالهم اليومية فهي لا تؤثر في صلاحيتهم للترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما تتحدى به الحكومة من أن القرار المطعون قد سبق إلغاؤه ومن ثم تكون الدعوى غير ذات موضوع لأن الحكم الذي صدر في الدعوى السابقة قضى بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من تخطى رافعها فيه ومن ثم لا يفيد ذلك الحكم غير المحكوم له - ولا يغنى المدعى عن المطالبة بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية.